يسلط الضوء على قانون حماية البيئة

يسلط الضوء على قانون حماية البيئة!

قانون البيئة هو أهم قانون في سياق الإدارة البيئية ، وقد أقره البرلمان في عام 1986. يستمد هذا القانون إلهامه من "المؤتمر الدولي للبيئة البشرية الذي عقد في ستوكهولم (السويد) في عام 1972. وقد بدأ في عام 1986 في بوبال.

يمتد إلى كل الهند. وتصبح نافذة المفعول في التاريخ الذي يجوز فيه للحكومة المركزية ، عن طريق الإشعار في الجريدة الرسمية ، التعيين ويمكن تعيين تواريخ مختلفة لأحكام مختلفة من هذا القانون وللمناطق المختلفة.

قدرة الحكومة المركزية على اتخاذ تدابير لحماية البيئة وتحسينها:

1- مع مراعاة أحكام هذا القانون ، يكون للحكومة المركزية سلطة اتخاذ جميع التدابير التي تراها ضرورية أو ملائمة لغرض حماية وتحسين نوعية البيئة ومنع التحكم في التلوث البيئي والتخفيف من حدته.

2. على وجه الخصوص ، ودون المساس بعمومية أحكام البند (1) ، قد تشمل هذه التدابير تدابير فيما يتعلق بكل أو أي من المسائل التالية ، وهي:

(1) تنسيق الإجراءات التي تتخذها حكومات الولايات وضباطها والسلطات الأخرى:

ا. بموجب هذا القانون ، أو القواعد التي وضعت هناك تحت ، أو

ب. بموجب أي قانون آخر في الوقت الحالي ساري المفعول إلى أهداف هذا القانون ؛

(2) تخطيط وتنفيذ برنامج على مستوى الأمة لمنع التلوث البيئي ومكافحته ومكافحته ؛

(3) وضع معايير لنوعية البيئة من مختلف جوانبها ؛

(4) وضع معايير لانبعاثات أو تصريف الملوثات البيئية من مختلف المصادر أيا كانت شريطة أن يتم وضع معايير مختلفة للانبعاثات أو التفريغ في إطار هذا البند من مصادر مختلفة مع مراعاة جودة أو تكوين انبعاثات أو تصريف الملوثات البيئية من هذه المصادر

(5) تقييد المناطق التي لا تنفذ فيها أي صناعات أو عمليات أو عمليات أو فئة من الصناعات أو العمليات أو العمليات أو تخضع لضمانات معينة ؛

(6) وضع إجراءات وضمانات لمنع الحوادث التي قد تسبب تلوثاً بيئياً وتدابير علاجية لمثل هذه الحوادث ؛

(7) وضع إجراءات وضمانات للتعامل مع المواد الخطرة ؛

(ثامنا) فحص عمليات التصنيع والمواد والمواد التي من المحتمل أن تسبب تلوثاً بيئياً ؛

(9) إجراء ورعاية التحقيقات والبحوث المتعلقة بمشاكل التلوث البيئي ؛

'10' التفتيش على أي مبان أو منشآت أو معدات أو آلات أو تصنيع أو عمليات أو مواد أو مواد أخرى ، ويعطي ، بأمر ، تلك التوجيهات إلى تلك السلطات أو الضباط أو الأشخاص على النحو الذي يراه ضرورياً لاتخاذ خطوات للوقاية ، مراقبة وتخفيض التلوث البيئي ؛

'11' إنشاء أو الاعتراف بالمختبرات والمعاهد البيئية للاضطلاع بالمهام الموكلة إلى مثل هذه المعامل والمعاهد البيئية بموجب هذا القانون ؛

(12) جمع ونشر المعلومات المتعلقة بالمسائل المتعلقة بالتلوث البيئي ؛

(13) إعداد أدلة أو رموز أو أدلة تتعلق بالوقاية من التلوث البيئي ومكافحته والحد منه ؛

(14) المسائل الأخرى التي تراها الحكومة المركزية ضرورية أو ملائمة لغرض ضمان التنفيذ الفعال لأحكام هذا القانون.

3- يجوز للحكومة المركزية ، إذا رأت ذلك ضرورياً أو مناسباً للقيام بذلك لغرض هذا القانون ، بأمر صادر في الجريدة الرسمية ، أن تشكل سلطة أو سلطات بهذا الاسم أو الأسماء حسب ما هو محدد في الأمر. لغرض ممارسة مثل هذه الصلاحيات والمهام للحكومة المركزية بموجب هذا القانون ، واتخاذ هذه التدابير فيما يتعلق بهذه الأمور.